هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن حسين
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 11
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 16/04/2008

سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي : Empty
مُساهمةموضوع: سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :   سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي : Icon_minitimeالأربعاء مايو 07, 2008 4:45 pm

سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :
1 - ما دل على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقية :
أ - عن إسماعيل بن جابر ، وإسماعيل بن مخلد السراج ، كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام ، في رسالته إلى أصحابه : وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم . . ( 2 ) .

ب - وعن هشام الكندي ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : إياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به ، فإن ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا ، صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم ، والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخب ء .

* هامش *
(1) تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي 6 : 172 / 335 باب النوادر ، من كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام .
(2) روضة الكافي 8 : 2 / 1 . ( * )

- ص 82 -
قلت : وما الخب ء ؟ قال : التقية ( 1 ) .
ج - وعن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : خالطوهم بالبرانية ، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية ( 2 ) .

وقد مر هذا المعنى أيضا في رواية الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم . كما مر أيضا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب العامة ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة ؟ وشبك بين أصابعه ، قالوا : كيف نصنع ؟ قال : اصبروا وخالطوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم في أعمالهم ( 3 ) .

وقد مر في حديث مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام ما يدل عليه . وبالجملة ، فإن مخالطة أهل الباطل عند غلبتهم ضرورة لا بد منها وقد نهجها من قبل مؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف كما مر في الأدلة القرآنية ، فراجع .

2 - ما دل على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية : ويدل عليه ما رواه الأعمش ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : . . . واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من

* هامش *
(1) أصول الكافي 2 : 219 / 11 باب التقية .
(2) أصول الكافي 2 : 220 / 20 باب التقية .

(3) أنظر ما ذكرناه حول الحديث الثاني في هذا الفصل . ( * )

- ص 83 -
حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ( 1 ) .

أقول : سيأتي إن شاء الله تعالى جواز الحلف تقية عند العامة ولا أثر يترتب عليه عندهم .
3 - ما دل على حكم التقية في شرب الخمر : عن درست بن منصور ، قال : ( كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى أمية * والأمور لها مصائر ؟ قال : قلت ذاك ، والله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ، ولعدوكم لقال ، ولكني قلته على التقية . قال : أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ( 2 ) .

وقد فسر هذا الحديث عند بعضهم بعدم جواز التقية في شرب الخمر ، بتقريب : إن الإمام عليه السلام لم يقتنع بعذر الكميت ، وأجابه : بأن باب التقية لو كان واسعا بهذه السعة لجازت التقية حتى في شرب الخمر ! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقية فيه ( 3 ) .

ولكن في هذا التفسير تأمل ، لأن اللام في قوله عليه السلام ( لئن قلت هذا . . . ) هي اللام الموطئة للقسم و ( إن ) شرطية ، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي : والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول مثل هذا القول الباطل المحرم كما أبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته .

* هامش *
(1) الخصال / الصدوق : 607 / 9 .
(2) رجال الكشي 2 : 465 / 364 .
(3) القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي 3 : 417 . ( * )

- ص 84 -
وبهذا تكون جملة : ( إن التقية تجوز في شرب الخمر ) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط . وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط هو ( فأن التقية تجوز في شرب الخمر ) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم .

والحق : إن مسألة تحريم التقية في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلا أنه يمكن الاستدلال بروايات أخر على التحريم . كرواية الصدوق في ( الخصال ) في حديث الأربعمائة ، بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية .

ورواية ( دعائم الإسلام ) عن الإمام الصادق عليه السلام قال : التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وفي ( فقه الإمام الرضا عليه السلام ) ، عن العالم عليه السلام : ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلا من عدو أو ثلج تخاف على رجليك

وفي ( الهداية ) للصدوق : ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج ( 1 ) ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار . ومن كل ما تقدم يعلم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ، لعدم تقييد

* هامش *
(1) أنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة 2 : 391 - 392 / 22 - 25 باب 26 من أبواب الوضوء . ( * )

- ص 85 -
النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليه السلام . هذا فيما إذا كان الإكراه على شرب الخمر بما دون القتل ، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم .

4 - ما دل على جواز إظهار كلمة الكفر تقية : وقد مر ما يدل عليها في الدليل القرآني ، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار : يا عمار ، إن عادوا فعد ( 1 ) .

5 - ما دل على جواز التقية في الوضوء البدعي : ويدل عليه ما أخرجه العياشي بسنده عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في غسل اليدين ، قال : ( قلت له : يرد الشعر ؟ فقال عليه السلام : إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا ) ( 2 ) .
والمراد ب ( الآخر ) هو من يتقى شره ، وأما رد الشعر ، فهو كناية لطيفة عن الوضوء البدعي المنكوس ، لأن رد الشعر من لوازمه .
أقول : لا يخفى على الفطن ما في هذا الحديث من دلالة واضحة على إنشائه تقية فضلا عن كونه في التقية ، إذ كان السائل فيه لبقا وحذرا فجاء بالكناية المعبرة عن مراده ، كما كان الإمام عليه السلام حذرا في جوابه إذ جاء تجويز الوضوء المنكوس تقية بلفظ متسق مع طبيعة السؤال من غير تصريح ، وهذا يكشف عن كون السؤال والجواب كانا في محضر من يتقى شره .

* هامش *
(1) أصول الكافي 2 : 219 / 10 باب التقية ، وقد تضمن هذا المعنى الحديث رقم 15 و 21 من الباب المذكور .
(2) تفسير العياشي 1 : 300 / 54 . ( * )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سابعا : الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ツ】ઇ需منتدى اهل البيت عليهم السلام需ઇ【ツ :: مـكـتـبـة الاحــاديــث والــحــكــم-
انتقل الى: