بن حسين عضو جديد
عدد الرسائل : 11 العمر : 28 تاريخ التسجيل : 16/04/2008
| موضوع: خامسا : الأحاديث الدالة على أن التقية في كل ضرورة ، وأنها تقدر بقدرها وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها : الأربعاء مايو 07, 2008 4:43 pm | |
| خامسا : الأحاديث الدالة على أن التقية في كل ضرورة ، وأنها تقدر بقدرها وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها : 1 - ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة | * هامش * | | | (1) أصول الكافي 2 : 220 / 14 ، باب التقية . (2) تفسير العياشي 2 : 351 / 86 . وانظر : الوسائل 16 : 213 / 21389 باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (3) وسائل الشيعة 16 : 211 / 21382 باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نقله عن مستطرفات السرائر ، وأورده الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام . وانظر : الفقيه 2 : 80 / 6 باب صوم يوم الشك . (4) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 287 . (5) تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 320 / 163 . ( * ) |
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ( 1 ) . 2 - وعن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن سام ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة كلهم قالوا : ( سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له ) ( 2 ) . 3 - وعن أبي عمر الأعجمي ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : . . . والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ( 3 ) .
4 - وفي مضمر زرارة ، قال : ( قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ) ( 4 ) .
وأورده الصدوق بلفظ : ( وقال العالم عليه السلام ) ( 5 ) ولا أثر لهذا الإضمار والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر ، لأن قرينة ( عليه السلام ) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام .
هذا ، وقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقية في المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج على شخص الإمام عليه السلام ، لأنه قال في ذيل الحديث برواية الكافي : ( ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ) ، فلاحظ .
| * هامش * | | | (1) أصول الكافي 2 : 219 / 13 ، باب التقية . (2) أصول الكافي 2 : 220 / 18 ، باب التقية . ومثله في المحاسن للبرقي : 259 / 308 . (3) أصول الكافي 2 : 217 / 2 ، باب التقية . ومثله في المحاسن : 259 / 309 . والخصال / الصدوق : 22 / 79 . (4) فروع الكافي 3 : 32 / 2 باب مسح الخفين من كتاب الطهارة . (5) من لا يحضره الفقيه 1 : 30 / 95 باب حد الوضوء وترتيب ثوابه . ( * ) |
وقد يكون السبب أن هذه الأمور الثلاثة مما هي معلومة جدا من مذهبه عليه السلام ، وإن التقية فيها لا تجدي نفعا لأن كل من عاصر الإمام الصادق عليه السلام يعلم رأيه في هذه الثلاثة ، فلا حاجة لأن يتقي فيهن أحدا . 5 - وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو إسناده وصحته ، عن مسعدة ابن صدقة قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وإخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل ؟ فقال عليه السلام : إن الإيمان قد يتخذ على
وجهين : أما أحدهما : فهو الذي يظهر لك من صاحبك ، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت ، حقت ولايته وأخوته إلا أن يجئ منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك ، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك ، خرج عندك مما وصف لك وأظهر ، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه : فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله ، لم يقبل منه ذلك ، لأن للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له . وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز ( 1 ) .
| |
|